محمد حسن الرباني البيرجندي

127

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية

459 / لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول فلها مهر المثل ويحتمل وجوب المتعة بخلاف مفوّضة البضع / النكاح / 7 / 446 460 / عدم وجوب كمال المهر بالخلوة بها وان كانت غير ممنوعة عن الوطي / النكاح / 7 / 448 461 / لو أبرأته لم يرجع عليها بشيء من المهر / النكاح / 7 / 471 462 / لو اختلفا في أصل المهر قبل الدّخول فالقول قول الزوج مع اليمين / النكاح / 7 / 479 463 / لو اختلفا في قدر المهر قدّم قوله مع اليمين / النكاح / 7 / 480 464 / لو اختلفا في جنس المهر تحالفا ولو اختلفا في القيمة فالأصل براءته من غير العين / النكاح / 7 / 481 465 / لو ادّعيا النّقصان عن مهر المثل المختلف قدّم قولها وقيل : قوله / النكاح / 7 / 482 466 / لو خلا بها فادّعت المواقعة بها قبلا فأقام البيّنة بالبكارة بطلت الدّعوى / النكاح / 7 / 483 467 / لو قامت بيّنة بعقدين فادّعى التكرير فأنكرت قدّم قولها ووجب مهران وقيل واحد / النكاح / 7 / 484 468 / عدم وجوب القسمة على الزّوج الّا إذا ابتدأ بها / النكاح / 7 / 488 469 / عدم وجوب القسمة لملك اليمين وان كنّ مستولدات / النكاح / 7 / 489 470 / لو سافرت باذنه في غرضه وجب القضاء للّيالى التي غاب عن زوجته وكانت حقها / النكاح / 7 / 490 471 / نزول المعتق بعضها منزلة الحرّة وقيل الأمة . وقيل بتقسيط الليالي عليها / النكاح / 7 / 499 472 / لو دخل على بكر خصها بسبع ليال متوالية والثيب بثلاث ولا قضاء للباقيات / النكاح / 7 / 502 473 / لو أراد اخراجهنّ معه فله ذلك وان أراد اخراج بعضهن استحب القرعة / النكاح / 7 / 511 474 / لو اقرع في صحب إحداهن عمل بمقتضاها ولم يقض للبواقى / النكاح / 7 / 512 475 / لو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع لا يجب عليه القضاء للباقيات ما اقامه / النكاح / 7 / 513